"الرَّابِعَةُ": لَوْ أَعْطَى الْكَفَّارَةَ كَافِرًا ، أَوْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يُجْزِهِ .
وَإِنْ جَهِلَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ بَانَ لَهُ لَمْ يُعِدْ .
وَكَذَا لَوْ أَعْطَى مَنْ يَظُنُّ فَقْرَهُ فَبَانَ غَنِيًّا ؛ لِأَنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَى الْأَحْوَالِ الْبَاطِنَةِ يَعْسُرُ .