فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2979

"الثَّانِيَةُ": إذَا الْتَمَسَ وَضْعَ جُذُوعِهِ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْجَارِ إجَابَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ خَشَبَةً وَاحِدَةً ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ .

وَلَوْ أَذِنَ ، جَازَ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْوَضْعِ إجْمَاعًا ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّأْبِيدُ ، وَالْجَوَازُ حَسَنٌ مَعَ الضَّمَانِ أَمَّا لَوْ انْهَدَمَ لَمْ يُعِدْ الطَّرْحَ إلَّا بِإِذْنٍ مُسْتَأْنَفٍ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى الْوَضْعِ ابْتِدَاءُ ، جَازَ بَعْدَ أَنْ يَذْكُرَ عَدَدَ الْخَشَبِ وَوَزْنَهَا وَطُولَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت