"الْعَاشِرَةُ": لَا تُرَدُّ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الْمَكْرُوهَةِ ، كَالصِّيَاغَةِ وَبَيْعِ الرَّقِيقِ ؛ وَلَا مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الدَّنِيَّةِ كَالْحِيَاكَةِ وَالْحِجَامَةِ وَلَوْ بَلَغَتْ فِي الدَّنَاءَةِ كَالزَّبَّالِ وَالْوَقَّادِ ، لِأَنَّ الْوُثُوقَ بِشَهَادَتِهِ مُسْتَنِدٌ إلَى تَقْوَاهُ .