الرَّابِعُ فِي: الْمُوصَى لَهُ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْوُجُودُ .
فَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لِمَيِّتٍ ، أَوْ لِمَنْ ظَنَّ وُجُودَهُ فَبَانَ مَيِّتًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِمَا تَحْمِلُهُ الْمَرْأَةُ ، أَوْ لِمَنْ يُوجَدُ مِنْ أَوْلَادِ فُلَانٍ .