"التَّاسِعَةُ": لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ وَالزَّوْجُ أَحَدُهُمْ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ، وَالْأُخْرَى يُحَدُّ الشُّهُودُ وَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ .
وَمِنْ فُقَهَائِنَا مَنْ نَزَّلَ رَدَّ الشَّهَادَةِ ، عَلَى اخْتِلَالِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ ، أَوْ سَبْقِ الزَّوْجِ بِالْقَذْفِ ، وَهُوَ حَسَنٌ .