فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 2979

[ الثَّالِثُ فِي: اللَّوَاحِقِ ] وَأَمَّا اللَّوَاحِقُ: فَتَشْتَمِلُ عَلَى مَقَاصِدَ: الْأَوَّلُ: فِي لَوَاحِقِ تَصَرُّفَاتِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَا يُنَافِي الِاكْتِسَابَ ، مِنْ هِبَةٍ أَوْ مُحَابَاةٍ أَوْ إقْرَاضٍ أَوْ إعْتَاقٍ ، إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

وَكَمَا يَصِحُّ أَنْ يَهَبَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ، فَكَذَا هِبَتُهُ لِمَوْلَاهُ .

وَنُرِيدُ أَنْ نُلْحِقَ هُنَا مَسَائِلَ:"الْأُولَى": الْمُرَادُ مِنْ الْكِتَابَةِ تَحْصِيلُ الْعِتْقِ ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ فِي وُجُوبِ الِاكْتِسَابِ ، .

فَيَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ مِنْ مَوْلَاهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَيَتَوَخَّى مَا فِيهِ الْغِبْطَةُ فِي مُعَاوَضَاتِهِ .

فَيَبِيعَ بِالْحَالِّ لَا بِالْمُؤَجَّلِ ، إلَّا أَنْ يَسْمَحَ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةٍ عَنْ الثَّمَنِ ، فَيُعَجِّلَ مِقْدَارَ الثَّمَنِ وَيُؤَخِّرَ الزِّيَادَةَ .

أَمَّا هُوَ فَلَوْ ابْتَاعَ بِالدَّيْنِ جَازَ .

وَكَذَا إنْ اسْتَسْلَفَ .

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ ، وَرُبَّمَا تَلِفَ مِنْهُ .

وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ قِرَاضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت