"الثَّالِثَةُ": يَجِبُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ أَوَّلًا ، فَإِنْ امْتَنَعَ الشَّفِيعُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُشْتَرِي التَّسْلِيمُ حَتَّى يَقْبِضَ .
"الرَّابِعَةُ": لَوْ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اثْنَانِ ، فَتَرَكَ فَبَانَ وَاحِدًا ، أَوْ وَاحِدٌ فَبَانَ اثْنَيْنِ ، أَوْ بَلَغَهُ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ فَبَانَ لِغَيْرِهِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ فِي ذَلِكَ .