( الثَّانِي ) : لَوْ قَطَعَ حُرٌّ يَدَهُ فَأَعْتَقَ ثُمَّ سَرَتْ ، فَلَا قَوَدَ لِعَدَمِ التَّسَاوِي وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ ، لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ مَضْمُونَةٌ ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهَا حِينَ الِاسْتِقْرَارِ ، وَلِلسَّيِّدِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْجِنَايَةِ ، وَلِوَرَثَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَا زَادَ .