"الثَّانِيَةُ": لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَلَوْ تَابَ قُبِلَتْ وَحَدُّ التَّوْبَةِ أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ، وَيُوَرِّيَ بَاطِنًا ، وَقِيلَ: يُكْذِبُهَا إنْ كَانَ كَاذِبًا ، وَيُخْطِئُهَا فِي الْمَلَإِ إنْ كَانَ صَادِقًا ، وَالْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ ، وَفِي اشْتِرَاطِ إصْلَاحِ الْعَمَلِ ، زِيَادَةٌ عَنْ التَّوْبَةِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاسْتِمْرَارِ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ عَلَى التَّوْبَةِ إصْلَاحٌ وَلَوْ سَاعَةً ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْقَذْفِ أَوْ صَدَّقَهُ الْمَقْذُوفُ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ .