"الثَّالِثَةُ"إذَا دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ لَمْ يَنْعَتِقْ عَلَيْهِ الْبَاقِي .
وَلَوْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ لَمْ يُكَلَّفْ شِرَاءَ حِصَّتِهِ .
وَكَذَا لَوْ دَبَّرَهُ بِأَجْمَعِهِ ، وَرَجَعَ فِي بَعْضِهِ .
وَكَذَا لَوْ دَبَّرَ الشَّرِيكَانِ ، ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا ، لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ حِصَّةُ الْآخَرِ .
وَلَوْ قِيلَ: يُقَوَّمُ ، كَانَ وَجْهًا .
وَلَوْ دَبَّرَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ فَكُّ حِصَّةِ الْآخَرِ .
وَلَوْ أَعْتَقَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الْقِنَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَكُّ الْحِصَّةِ الْمُدَبَّرَةِ ، عَلَى تَرَدُّدٍ .