"الثَّانِيَةُ": إذَا نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَجَبَ صَوْمُهَا أَجْمَعَ ، إلَّا الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ إنْ كَانَ بِمِنًى .
وَلَا تُصَامُ هَذِهِ الْأَيَّامُ وَلَا تُقْضَى .
وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ مِنًى ، لَزِمَهُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
فَلَوْ أَفْطَرَ عَامِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ ، قَضَاهُ وَبَنَى إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّتَابُعُ وَكَفَّرَ .
وَلَوْ شُرِطَ ، اسْتَأْنَفَ .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: إنْ تَجَاوَزَ النِّصْفَ ، جَازَ الْبِنَاءُ وَلَوْ فَرَّقَ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ وَلَوْ كَانَ لِعُذْرٍ ، كَالْمَرَضِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بَنَى عَلَى الْحَالَيْنِ وَلَا كَفَّارَةَ .