"السَّابِعَةُ": لَوْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ ، وَظَهَرَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ ؛ قِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ ، أَوْ يُقِرَّ لِتَعَذُّرِ الْيَمِينِ فِي طَرَفِ الْمَشْهُودِ لَهُ .
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْوَصِيُّ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ ، وَشَهِدَ وَاحِدٌ فَأَنْكَرَ الْوَارِثُ ، وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ إشْكَالٌ ، لِأَنَّ السِّجْنَ عُقُوبَةٌ لَمْ يَثْبُتْ مُوجِبُهَا .