فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2979

النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي: اللَّوَاحِقِ وَفِيهِ مَقَاصِدُ الْأَوَّلُ: فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ يُكْرَهُ: لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَوْ طَلَّقَ صَحَّ .

وَهُوَ يَرِثُ زَوْجَتَهُ ، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ .

وَلَا يَرِثُهَا فِي الْبَائِنِ ، وَلَا بَعْدَ الْعِدَّةِ .

وَتَرِثُهُ هِيَ ، سَوَاءٌ كَانَ طَلَاقُهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا ، مَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ سَنَةٍ ، مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يَبْرَأْ مِنْ مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ .

فَلَوْ بَرَأَ ، ثُمَّ مَرِضَ ، ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ إلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ .

وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ فِي الصِّحَّةِ ثَلَاثًا ، قُبِلَ مِنْهُ ، وَلَمْ تَرِثْهُ .

وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا .

وَلَوْ قَذَفَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَلَاعَنَهَا وَبَانَتْ بِاللِّعَانِ لَمْ تَرِثْهُ لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ .

وَهَلْ التَّوْرِيثُ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَالْوَجْهُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ ، لَا بِاعْتِبَارِ التُّهْمَةِ ، وَفِي ثُبُوتِ الْإِرْثِ مَعَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهَهُ أَنَّهُ لَا إرْثَ .

وَكَذَا لَوْ خَالَعَتْهُ أَوْ بَارَأَتْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت