فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 2979

الثَّانِيَةُ": لَوْ مَنَعَهَا شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهَا ، أَوْ أَغَارَهَا ، فَبَذَلَتْ لَهُ بَذْلًا لِيَخْلَعَهَا صَحَّ وَلَيْسَ ذَلِكَ إكْرَاهًا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت