"الثَّالِثَةُ"إذَا ادَّعَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّحَمُّلِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ وَالْوُجُوبُ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ إلَّا مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَقُومُ بِالتَّحَمُّلِ .
أَمَّا الْأَدَاءُ فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فَإِنْ قَامَ غَيْرُهُ سَقَطَ عَنْهُ ، وَإِنْ امْتَنَعُوا لَحِقَهُمْ الذَّمُّ وَالْعِقَابُ ، وَلَوْ عَدِمَ الشُّهُودُ إلَّا اثْنَانِ ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّخَلُّفُ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ مُضِرَّةٌ بِهِمَا ضَرَرًا غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ .