الْقَوْلُ فِي مَالِ التِّجَارَةِ وَالْبَحْثُ فِيهِ ، وَفِي شُرُوطِهِ ، وَأَحْكَامِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُوَ الْمَالُ الَّذِي مُلِكَ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، وَقُصِدَ بِهِ الِاكْتِسَابُ عِنْدَ التَّمَلُّكِ .
فَلَوْ اُنْتُقِلَ إلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ لَمْ يُزَكِّهِ .
وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ لِلْقِنْيَةِ .
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ نَوَى الْقِنْيَةَ .