فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 2979

الرَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمَحْضِ لِلرِّجَالِ ، وَلَا الصَّلَاةُ فِيهِ إلَّا فِي الْحَرْبِ ، وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالْبَرْدِ الْمَانِعِ مِنْ نَزْعِهِ ، وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا .

وَفِيمَا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِدًا ، كَالتِّكَّةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ الْكَرَاهِيَةُ .

وَيَجُوزُ الرُّكُوبُ عَلَيْهِ وَافْتِرَاشُهُ عَلَى الْأَصَحِّ .

وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ مَكْفُوفٍ بِهِ .

وَإِذَا مَزَجَ بِشَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، حَتَّى خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَحْضًا ، جَازَ لُبْسُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْحَرِيرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت