الرَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمَحْضِ لِلرِّجَالِ ، وَلَا الصَّلَاةُ فِيهِ إلَّا فِي الْحَرْبِ ، وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالْبَرْدِ الْمَانِعِ مِنْ نَزْعِهِ ، وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا .
وَفِيمَا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِدًا ، كَالتِّكَّةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ الْكَرَاهِيَةُ .
وَيَجُوزُ الرُّكُوبُ عَلَيْهِ وَافْتِرَاشُهُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ مَكْفُوفٍ بِهِ .
وَإِذَا مَزَجَ بِشَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، حَتَّى خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَحْضًا ، جَازَ لُبْسُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْحَرِيرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ .