فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 2979

تَفْرِيعٌ لَوْ ادَّعَى الْوَكَالَةَ عَنْ غَائِبٍ فِي قَبْضِ مَالِهِ مِنْ غَرِيمٍ ، فَإِنْ أَنْكَرَ الْغَرِيمُ ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ، كَانَ لِلْمَالِكِ اسْتِعَادَتُهَا ، فَإِنْ تَلِفَتْ ، كَانَ لَهُ إلْزَامُ أَيِّهِمَا شَاءَ ، مَعَ إنْكَارِهِ الْوَكَالَةَ ، وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ .

وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَقُّ دَيْنًا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

لَكِنْ فِي هَذَا لَوْ دَفَعَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْزِعْ عَيْنَ مَالِهِ ، إذْ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضِهِ أَوْ قَبْضِ وَكِيلِهِ ، وَهُوَ يَنْفِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقِسْمَيْنِ .

وَلِلْغَرِيمِ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْوَكِيلِ ، إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ .

وَلَا دَرَكَ عَلَيْهِ لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَلْزَمُ الْغَرِيمَ التَّسْلِيمُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ الْيَمِينَ إذَا أَنْكَرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت