"السَّادِسَةَ عَشْرَةَ": لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ ، كَانَ حَدُّهُ أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالتِّلَاوَةِ ، وَلَا يَكْفِي تَتَبُّعُهَا لِنُطْقِهِ نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّتْ بِتِلَاوَةِ الْآيَةِ ، ثُمَّ لَقَّنَهَا غَيْرَهَا فَنَسِيَتْ الْأُولَى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إعَادَةُ التَّعْلِيمِ وَلَوْ اسْتَفَادَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ ، كَانَ لَهَا أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِشَيْءٍ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ .