"الرَّابِعَةُ": لَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ إخْوَةٌ وَزَوْجَةٌ ، فَأَقَرَّتْ لَهُ بِوَلَدٍ ، كَانَ لَهَا الثَّمَنُ .
فَإِنْ صَدَّقَهَا الْإِخْوَةُ ، كَانَ الْبَاقِي لِلْوَلَدِ دُونَ الْإِخْوَةِ .
وَكَذَا كُلُّ وَارِثٍ فِي الظَّاهِرِ ، أَقَرَّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ ، دَفَعَ إلَيْهِ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ .
وَلَوْ كَانَ مِثْلَهُ ، دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ بِنِسْبَةِ نَصِيبِهِ .
وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِخْوَةُ كَانَ لَهُمْ ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ، وَبَاقِي حِصَّتِهَا لِلْوَلَدِ .