"الْعَاشِرَةُ": إنْ صَبَرَتْ الْمُظَاهَرَةُ ، فَلَا اعْتِرَاضَ .
وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ ، خَيَّرَهُ بَيْنَ التَّكْفِيرِ وَالرَّجْعَةِ أَوْ الطَّلَاقِ ، وَأَنْظَرَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْمُرَافَعَةِ .
فَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَدَهُمَا ، ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ ، حَتَّى يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا .
وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى الطَّلَاقِ تَضْيِيقًا ، وَلَا يُطَلِّقُ عَنْهُ .