"الرَّابِعَةُ": إذَا أَبَقَ الْمُدَبَّرُ ، بَطَلَ تَدْبِيرُهُ ، وَكَانَ هُوَ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ بَعْدَ الْإِبَاقِ رِقًّا ، إنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَةٍ ، وَأَوْلَادُهُ قَبْلَ الْإِبَاقِ عَلَى التَّدْبِيرِ .
وَلَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُ الْمَمْلُوكِ لَوْ ارْتَدَّ .
فَإِنْ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، بَطَلَ ؛ لِأَنَّهُ إبَاقٌ .
وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَ فِرَارِهِ تَحَرَّرَ .