( الثَّالِثَةُ ) : إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ ، فَقَتَلَهُ مَنْ يَعْتَقِدُ بَقَاءَهُ عَلَى الرِّدَّةِ .
قَالَ الشَّيْخُ: يَثْبُتُ الْقَوَدُ ، لِتَحَقُّقِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ ظُلْمًا ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الِارْتِدَادُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ ، وَفِي الْقِصَاصِ تَرَدُّدٌ ، لِعَدَمِ الْقَصْدِ إلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ .