"الثَّانِيَةُ": لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ ، وَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقًا ، وَأَدْخَلَا مُحَلِّلًا ، وَقَالَا: أَيُّ الثَّلَاثَةِ سَبَقَ فَلَهُ السَّبْقَانِ فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُسْتَبِقَيْنِ ، كَانَ السَّبْقَانِ لَهُ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ ، وَكَذَا لَوْ سَبَقَ الْمُحَلِّلُ وَلَوْ سَبَقَ الْمُسْتَبِقَانِ ، كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ [ مِنْهُمَا ] مَالُ نَفْسِهِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُحَلِّلِ .
وَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا وَالْمُحَلِّلُ ، كَانَ لِلْمُسْتَبِقِ مَالُ نَفْسِهِ وَنِصْفُ مَالِ الْمَسْبُوقِ ، وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِلْمُحَلِّلِ وَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا وَصَلَّى الْمُحَلِّلُ ، كَانَ الْكُلُّ لِلسَّابِقِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُسْتَبِقَيْنِ ، وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ وَالْمُحَلِّلُ وَكَذَا لَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا ، وَصَلَّى الْآخَرُ وَتَأَخَّرَ الْمُحَلِّلُ .