فهرس الكتاب

الصفحة 1947 من 2979

"الثَّانِيَةُ": إذَا بَذَلَ جُعْلًا ، فَإِنْ عَيَّنَهُ فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ مَعَ الرَّدِّ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ لَزِمَ مَعَ الرَّدِّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، إلَّا فِي رَدِّ الْآبِقِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { جَعَلَ فِي الْآبِقِ دِينَارًا ، إذَا أُخِذَ فِي مِصْرِهِ ، وَإِنْ أُخِذَ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ } ."

وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ: هَذَا عَلَى الْأَفْضَلِ لَا الْوُجُوبِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى الرِّوَايَةِ ، وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَقِيلَ: الْحُكْمُ فِي الْبَعِيرِ كَذَلِكَ ، وَلَمْ أَظْفَرْ فِيهِ بِمُسْتَنَدٍ .

أَمَّا لَوْ اسْتَدْعَى الرَّدَّ ، وَلَمْ يَبْذُلْ أُجْرَةً لَمْ يَكُنْ لِلرَّادِّ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْعَمَلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت