فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 2979

السَّادِسَةُ": لَوْ أَوْلَدَ الْعَبْدُ بِنْتَيْنِ مِنْ مُعْتَقَةٍ ، فَاشْتَرَتَا أَبَاهُمَا ، انْعَتَقَ عَلَيْهِمَا ."

فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ ، كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمَا بِالتَّسْمِيَةِ وَالرَّدِّ ، لَا بِالْوَلَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْمِيرَاثُ بِالْوَلَاءِ مَعَ النَّسَبِ .

وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا ، وَالْأَبُ مَوْجُودٌ ، كَانَ الْمِيرَاثُ لِأَبِيهِمَا .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا ، كَانَ مِيرَاثُ السَّابِقَةِ لِأُخْتِهَا ، بِالتَّسْمِيَةِ وَالرَّدِّ ، وَلَا مِيرَاثَ لِلْمُولَاةِ لِوُجُودِ الْمُنَاسِبِ .

وَلَوْ مَاتَتْ الْأُخْرَى ، وَلَا وَارِثَ لَهَا هَلْ يَرِثُهَا مَوْلَى أُمِّهَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ هَلْ انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَيْهِمَا بِعِتْقِ الْأَبِ أَمْ لَا ؟ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ لَا يَنْجَرُّ هُنَا ، إذْ لَا يَجْتَمِعُ اسْتِحْقَاقُ الْوَلَاءِ بِالنَّسَبِ وَالْعِتْقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت