الثَّالِثُ: فِي تَكْفِينِهِ وَيَجِبُ: أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَقْطَاعٍ ، مِئْزَرٍ ، وَقَمِيصٍ ، وَإِزَارٍ .
وَيُجْزِي عِنْدَ الضَّرُورَةِ قِطْعَةٌ .
وَلَا يَجُوزُ التَّكْفِينُ بِالْحَرِيرِ .
وَيَجِبُ: أَنْ يَمْسَحَ مَسَاجِدَهُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْكَافُورِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مُحْرِمًا ، فَلَا يُقَرِّبْهُ الْكَافُورَ .
وَأَقَلُّ الْفَضْلِ فِي مِقْدَارِ دِرْهَمٍ .
وَأَفْضَلُ مِنْهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَكْمَلُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا .
وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ يُدْفَنُ بِغَيْرِ كَافُورٍ .
وَلَا يَجُوزُ تَطْيِيبُهُ بِغَيْرِ الْكَافُورِ وَالذَّرِيرَةِ .