فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 2979

الثَّالِثُ: فِي تَكْفِينِهِ وَيَجِبُ: أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَقْطَاعٍ ، مِئْزَرٍ ، وَقَمِيصٍ ، وَإِزَارٍ .

وَيُجْزِي عِنْدَ الضَّرُورَةِ قِطْعَةٌ .

وَلَا يَجُوزُ التَّكْفِينُ بِالْحَرِيرِ .

وَيَجِبُ: أَنْ يَمْسَحَ مَسَاجِدَهُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْكَافُورِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مُحْرِمًا ، فَلَا يُقَرِّبْهُ الْكَافُورَ .

وَأَقَلُّ الْفَضْلِ فِي مِقْدَارِ دِرْهَمٍ .

وَأَفْضَلُ مِنْهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَكْمَلُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا .

وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ يُدْفَنُ بِغَيْرِ كَافُورٍ .

وَلَا يَجُوزُ تَطْيِيبُهُ بِغَيْرِ الْكَافُورِ وَالذَّرِيرَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت