"الثَّالِثَةُ": قِيلَ: إذَا عَقَدَ عَلَى بِنْتِ رَجُلٍ ، عَلَى أَنَّهَا بِنْتُ مُهَيْرَةٍ فَبَانَتْ بِنْتَ أَمَةٍ ، كَانَ لَهُ الْفَسْخُ ، وَالْوَجْهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ مَعَ الشَّرْطِ ، إلَّا مَعَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ وَلَوْ فَسَخَ بَعْدَهُ ، كَانَ لَهَا الْمَهْرُ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُدَلِّسِ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .