خَاتِمَةٌ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَوَزَّانِ الْمَتَاعِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَأُجْرَةُ نَاقِدِ الثَّمَنِ وَوَزَّانِهِ عَلَى الْمُبْتَاعِ ، وَأُجْرَةُ بَائِعِ الْأَمْتِعَةِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَمُشْتَرِيهَا عَلَى الْمُشْتَرِي .
وَلَوْ تَبَرَّعَ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ .
وَإِذَا بَاعَ وَاشْتَرَى فَأُجْرَةُ مَا بِيعَ عَلَى الْآمِرِ بِبَيْعِهِ ، وَأُجْرَةُ الشِّرَاءِ عَلَى الْآمِرِ بِالشِّرَاءِ ، وَلَا يَتَوَلَّاهُمَا الْوَاحِدِ .
وَإِذَا هَلَكَ الْمَتَاعُ فِي يَدِ الدَّلَّالِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَوْ فَرَّطَ ضَمِنَ .
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّفْرِيطِ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الدَّلَّالِ مَعَ يَمِينِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّفْرِيطِ بَيِّنَةٌ ، وَكَذَا لَوْ ثَبَتَ التَّفْرِيطُ وَاخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ .