فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 2979

الْمَقْصِدُ الْخَامِسُ فِي التَّنَازُعِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَلَا بَيِّنَةَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْتَزِعُ الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ .

وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً ، قُضِيَ لَهُ .

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِأَحَدِهِمَا .

وَلَوْ أَقَامَ كُلُّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، حُكِمَ بِبَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ الْخَارِجُ .

وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ بِهَا .

وَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ .

قَالَ الشَّيْخُ: الْحُكْمُ فِيهَا بِالْقُرْعَةِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، لِاخْتِصَاصِ الْقُرْعَةِ بِمَوْضِعِ اشْتِبَاهِ الْحُكْمِ .

وَلَا اشْتِبَاهَ مَعَ الْفَتْوَى ، بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ ، مَعَ بَقَاءِ السِّلْعَةِ ، فَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الْمُشْتَرِي .

وَإِذَا قُضِيَ بِالثَّمَنِ ، تَخَيَّرَ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِذَلِكَ وَفِي التَّرْكِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت