الْمَقْصِدُ الْخَامِسُ فِي التَّنَازُعِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَلَا بَيِّنَةَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْتَزِعُ الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ .
وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً ، قُضِيَ لَهُ .
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِأَحَدِهِمَا .
وَلَوْ أَقَامَ كُلُّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، حُكِمَ بِبَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ الْخَارِجُ .
وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ بِهَا .
وَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ .
قَالَ الشَّيْخُ: الْحُكْمُ فِيهَا بِالْقُرْعَةِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، لِاخْتِصَاصِ الْقُرْعَةِ بِمَوْضِعِ اشْتِبَاهِ الْحُكْمِ .
وَلَا اشْتِبَاهَ مَعَ الْفَتْوَى ، بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ ، مَعَ بَقَاءِ السِّلْعَةِ ، فَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الْمُشْتَرِي .
وَإِذَا قُضِيَ بِالثَّمَنِ ، تَخَيَّرَ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِذَلِكَ وَفِي التَّرْكِ .