السَّابِعَةُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ وَوَطْءُ الْأَمَةِ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَا يُسَبِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَقٌّ لِلْإِمَامِ ، أَوْ كَانَتْ لِلْإِمَامِ .