الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ فِي: جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْحِيَلِ يَجُوزُ التَّوَصُّلُ بِالْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ ، دُونَ الْمُحَرَّمَةِ ، فِي إسْقَاطِ مَا لَوْلَا الْحِيلَةُ ، لَثَبَتَ .
وَلَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ ، وَتَمَّتْ الْحِيلَةُ .
فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً ، حَمَلَتْ وَلَدَهَا عَلَى الزِّنَا بِامْرَأَةٍ ، لِتَمْنَعَ أَبَاهُ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، أَوْ بِأَمَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا ، فَقَدْ فَعَلَتْ حَرَامًا ، وَحَرُمَتْ الْمَوْطُوءَةُ عَلَى قَوْلِ: مَنْ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بِالزِّنَا .
أَمَّا لَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَلَّلِ ، كَمَا لَوْ سَبَقَ الْوَلَدُ إلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فِي صُورَةِ الْفَرْضِ [ لَهُ ] ، يَأْثَمُ .