فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 2979

الثَّالِثُ: مَا بِهِ يَثْبُتُ وَيَثْبُتُ: بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، أَوْ الْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا يَكْفِي الْمَرَّةُ .

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقِرِّ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالِاخْتِيَارُ .

فَلَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ لَمْ يُقْطَعْ ، لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ .

وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ مُكْرَهًا وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حَدٌّ وَلَا غُرْمٌ .

فَلَوْ رَدَّ السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا ، بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالضَّرْبِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: يُقْطَعُ .

وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: لَا يُقْطَعُ ، لِتَطَرُّقِ الِاحْتِمَالِ إلَى الْإِقْرَارِ ، إذْ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ، مِنْ غَيْرِ جِهَةِ السَّرِقَةِ وَهَذَا حَسَنٌ .

وَلَوْ مَرَّتَيْنِ وَرَجَعَ ، لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ ، وَتَحَتَّمَتْ الْإِقَامَةُ وَلَزِمَهُ الْغُرْمُ .

وَلَوْ أَقَرَّ مَرَّةً ، لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ وَوَجَبَ الْغُرْمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت