السَّادِسَ عَشَرَ: الشُّفْرَانِ وَهُمَا اللَّحْمُ الْمُحِيطُ بِالْفَرْجِ إحَاطَةَ الشَّفَتَيْنِ بِالْفَمِ ، وَفِيهِمَا دِيَتُهَا .
وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَتِهَا .
وَتَسْتَوِي فِي الدِّيَةِ السَّلِيمَةِ وَالرَّتْقَاءِ .
وَفِي الرَّكَبِ حُكُومَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ مَوْضِعِ الْعَانَةِ مِنْ الرَّجُلِ .
وَفِي إفْضَاءِ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا ، وَتَسْقُطُ فِي طَرَفِ الزَّوْجِ ، إنْ كَانَ بِالْوَطْءِ بَعْدَ بُلُوغِهَا .
وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، ضَمِنَ الزَّوْجُ مَعَ مَهْرِهَا دِيَتَهَا ، وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا ، وَكَانَ مُكْرِهًا ، فَلَهَا الْمَهْرُ وَالدِّيَةُ .
وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً ، فَلَا مَهْرَ ، وَلَهَا الدِّيَةُ .
وَلَوْ كَانَتْ الْمُكْرَهَةُ بِكْرًا هَلْ يَجِبُ لَهَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ زَائِدًا عَنْ الْمَهْرِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ وُجُوبُهُ ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ إمَّا عَمْدٌ أَوْ شَبِيهُ الْعَمْدِ .