فهرس الكتاب

الصفحة 2914 من 2979

السَّادِسَ عَشَرَ: الشُّفْرَانِ وَهُمَا اللَّحْمُ الْمُحِيطُ بِالْفَرْجِ إحَاطَةَ الشَّفَتَيْنِ بِالْفَمِ ، وَفِيهِمَا دِيَتُهَا .

وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَتِهَا .

وَتَسْتَوِي فِي الدِّيَةِ السَّلِيمَةِ وَالرَّتْقَاءِ .

وَفِي الرَّكَبِ حُكُومَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ مَوْضِعِ الْعَانَةِ مِنْ الرَّجُلِ .

وَفِي إفْضَاءِ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا ، وَتَسْقُطُ فِي طَرَفِ الزَّوْجِ ، إنْ كَانَ بِالْوَطْءِ بَعْدَ بُلُوغِهَا .

وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، ضَمِنَ الزَّوْجُ مَعَ مَهْرِهَا دِيَتَهَا ، وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا ، وَكَانَ مُكْرِهًا ، فَلَهَا الْمَهْرُ وَالدِّيَةُ .

وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً ، فَلَا مَهْرَ ، وَلَهَا الدِّيَةُ .

وَلَوْ كَانَتْ الْمُكْرَهَةُ بِكْرًا هَلْ يَجِبُ لَهَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ زَائِدًا عَنْ الْمَهْرِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ وُجُوبُهُ ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ إمَّا عَمْدٌ أَوْ شَبِيهُ الْعَمْدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت