"الرَّابِعَةُ": لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ ، التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبِنَاءٍ ، وَلَا تَسْقِيفٍ وَلَا إدْخَالِ خَشَبَةٍ ، إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، وَلَوْ انْهَدَمَ لَمْ يُجْبَرْ شَرِيكُهُ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي عِمَارَتِهِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي دُولَابٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ وَكَذَا لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ السُّفْلِ وَلَا الْعُلْوِ عَلَى بِنَاءِ الْجِدَارِ الَّذِي يَحْمِلُ الْعُلْوَ .
وَلَوْ هَدَمَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ ، وَكَذَا لَوْ هَدَمَهُ بِإِذْنِهِ ، وَشَرَطَ إعَادَتَهُ .