السَّابِعَةُ: إذَا اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ ، هَلْ كَانَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: قَبَضْته ثُمَّ رَدَدْته إلَيْكَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، مُرَاعَاةً لِجَانِبِ الصِّحَّةِ .