مَسَائِلُ ثَلَاثٌ:"الْأُولَى": إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مَلَكَ الْمَهْرَ ؛ لِثُبُوتِهِ فِي مِلْكِهِ ، فَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ الْمَهْرُ ؛ لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ الَّذِي ثَبَتَ الْمَهْرُ بِاعْتِبَارِهِ فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي ، كَانَ الْمَهْرُ لَهُ ؛ لِأَنَّ إجَازَتَهُ كَالْعَقْدِ الْمُسْتَأْنَفِ .
وَلَوْ بَاعَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، كَانَ الْمَهْرُ لِلْأَوَّلِ ، سَوَاءٌ أَجَازَ الثَّانِي أَوْ فَسَخَ ، لِاسْتِقْرَارِهِ فِي مِلْكِ الْأَوَّلِ ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَالْمُحَصَّلُ مَا ذَكَرْنَاهُ .