"الثَّامِنَةُ": لَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ ، لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى الْوَارِثِ وَكَانَتْ فِي حُكْمِ مَالِ الْمَيِّتِ .
وَإِنْ لَمْ يُحِطْ ، انْتَقَلَ إلَيْهِ مَا فَضَلَ عَنْ الدَّيْنِ .
وَفِي الْحَالَيْنِ لِلْوَارِثِ الْمُحَاكَمَةُ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ لِمُوَرِّثِهِ ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ .