الْخَامِسَةُ": إذَا هَرَبَ الْعَامِلُ لَمْ تَبْطُلْ الْمُسَاقَاةُ فَإِنْ بَذَلَ الْعَمَلَ عَنْهُ بَاذِلٌ ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ ، فَلَا خِيَارَ ."
وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ، كَانَ لَهُ الْفَسْخُ ؛ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ وَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ وَتَعَذَّرَ الْوُصُول إلَى الْحَاكِمِ كَانَ لَهُ أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ عَلَى تَرَدُّدٍ ، وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَرْجِعْ .