"الثَّانِيَةُ"قِيلَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ أَصْلًا ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ إلَّا عَلَى مَوْلَاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ ، وَالْأَشْهَرُ الْقَبُولُ إلَّا عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَوْ أُعْتِقَ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَكَذَا حُكْمُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ الْمَشْرُوطِ .
أَمَّا الْمُطْلَقُ ، إذَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ [ شَيْئًا ] ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: تُقْبَلُ عَلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا تَحَرَّرَ مِنْهُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، أَقْرَبُهُ الْمَنْعُ .