فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 2979

( الثَّامِنَةُ ) : لَا يَقْتَصُّ مِنْ الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ .

وَلَوْ تَجَدَّدَ حَمْلُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ ، فَإِنْ ادَّعَتْ الْحَمْلَ وَشَهِدَ لَهَا الْقَوَابِلُ ، ثَبَتَ .

وَإِنْ تَجَرَّدَتْ دَعْوَاهَا ، قِيلَ: لَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهَا ، لِأَنَّ فِيهِ دَفْعًا لِلْوَلِيِّ عَنْ السُّلْطَانِ .

وَلَوْ قِيلَ: يُؤْخَذُ ، كَانَ أَحْوَطَ .

وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الصَّبْرُ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الْوَلَدُ بِالِاغْتِذَاءِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، دَفْعًا لِمَشَقَّةِ اخْتِلَافِ اللَّبَنِ ، وَالْوَجْهُ تَسْلِيطُ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ لِلْوَلَدِ مَا يَعِيشُ بِهِ غَيْرَ لَبَنِ الْأُمِّ ، وَالتَّأْخِيرُ إنْ لَمْ يَكُنْ .

وَلَوْ قُتِلَتْ الْمَرْأَةُ قِصَاصًا ، فَبَانَتْ حَامِلًا ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ .

وَلَوْ كَانَ الْمُبَاشِرُ جَاهِلًا بِهِ ، وَعَلِمَ الْحَاكِمُ ، ضَمِنَ الْحَاكِمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت