( الثَّامِنَةُ ) : لَا يَقْتَصُّ مِنْ الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ .
وَلَوْ تَجَدَّدَ حَمْلُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ ، فَإِنْ ادَّعَتْ الْحَمْلَ وَشَهِدَ لَهَا الْقَوَابِلُ ، ثَبَتَ .
وَإِنْ تَجَرَّدَتْ دَعْوَاهَا ، قِيلَ: لَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهَا ، لِأَنَّ فِيهِ دَفْعًا لِلْوَلِيِّ عَنْ السُّلْطَانِ .
وَلَوْ قِيلَ: يُؤْخَذُ ، كَانَ أَحْوَطَ .
وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الصَّبْرُ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الْوَلَدُ بِالِاغْتِذَاءِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، دَفْعًا لِمَشَقَّةِ اخْتِلَافِ اللَّبَنِ ، وَالْوَجْهُ تَسْلِيطُ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ لِلْوَلَدِ مَا يَعِيشُ بِهِ غَيْرَ لَبَنِ الْأُمِّ ، وَالتَّأْخِيرُ إنْ لَمْ يَكُنْ .
وَلَوْ قُتِلَتْ الْمَرْأَةُ قِصَاصًا ، فَبَانَتْ حَامِلًا ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ .
وَلَوْ كَانَ الْمُبَاشِرُ جَاهِلًا بِهِ ، وَعَلِمَ الْحَاكِمُ ، ضَمِنَ الْحَاكِمُ .