"الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ": إذَا اجْتَمَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ دُيُونٌ مَعَ مَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ كَانَ مَا فِي يَدِهِ يَقُومُ بِالْجَمِيعِ ، فَلَا بَحْثَ .
وَإِنْ عَجَزَ وَكَانَ مُطْلَقًا تَحَاصَّ فِيهِ الدُّيَّانُ وَالْمَوْلَى .
وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا ، قُدِّمَ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ حِفْظًا لِلْحَقَّيْنِ .
وَلَوْ مَاتَ ، وَكَانَ مَشْرُوطًا ، بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ ، وَدُفِعَ مَا فِي يَدِهِ فِي الدُّيُونِ خَاصَّةً .
وَلَوْ قَصَّرَ ، قُسِّمَ بَيْن الدُّيَّانِ بِالْحِصَصِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ الْمَالِ فَقَطْ .