فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 2979

تَتِمَّةٌ: إذَا زَوَّجَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَالْمَهْرُ عَلَى الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَالْمَهْرُ فِي عُهْدَةِ الْوَالِدِ ، وَلَوْ مَاتَ الْوَالِدُ ، أَخْرَجَ الْمَهْرَ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ ، سَوَاءٌ بَلَغَ الْوَلَدُ وَأَيْسَرَ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ .

فَلَوْ دَفَعَ الْأَبُ الْمَهْرَ ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ فَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، اسْتَعَادَ الْوَلَدُ النِّصْفَ دُونَ الْوَالِدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت