تَتِمَّةٌ: إذَا زَوَّجَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَالْمَهْرُ عَلَى الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَالْمَهْرُ فِي عُهْدَةِ الْوَالِدِ ، وَلَوْ مَاتَ الْوَالِدُ ، أَخْرَجَ الْمَهْرَ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ ، سَوَاءٌ بَلَغَ الْوَلَدُ وَأَيْسَرَ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ .
فَلَوْ دَفَعَ الْأَبُ الْمَهْرَ ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ فَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، اسْتَعَادَ الْوَلَدُ النِّصْفَ دُونَ الْوَالِدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ لَهُ .