الثَّالِثُ": إذَا كُوتِبَ ثُمَّ دُبِّرَ صَحَّ ."
فَإِنْ أَدَّى مَالَ الْكِتَابَةِ ، عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ وَإِنْ تَأَخَّرَ حَتَّى مَاتَ الْمَوْلَى ، عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ الثُّلُثُ وَسَقَطَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِنِسْبَتِهِ ، وَكَانَ الْبَاقِي مُكَاتَبًا .
أَمَّا لَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ كَاتَبَهُ ، كَانَ نَقْضًا لِلتَّدْبِيرِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ .
أَمَّا لَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ قَاطَعَهُ عَلَى مَالٍ ، لِيُعَجِّلَ لَهُ الْعِتْقَ لَمْ يَكُنْ إبْطَالًا لِلتَّدْبِيرِ قَطْعًا