فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 2979

وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُوجِبِ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالِاخْتِيَارُ ، وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ .

وَهَلْ يُعْتَبَرُ الْإِسْلَامُ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ .

فَلَوْ كَاتَبَ الذِّمِّيُّ مَمْلُوكَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَتَقَابَضَا ، حُكِمَ عَلَيْهِمَا بِالْتِزَامِ ذَلِكَ .

وَلَوْ أَسْلَمَا لَمْ تَبْطُلْ .

وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ .

وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ ، أَنْ يُكَاتِبَ مَمْلُوكَهُ ، مَعَ اعْتِبَارِ الْغِبْطَةِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ: بِالْمَنْعِ .

وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ كَاتَبَ لَمْ يَصِحَّ ؛ إمَّا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقِرُّ الْمُسْلِمَ فِي مِلْكِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت