وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُوجِبِ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالِاخْتِيَارُ ، وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ .
وَهَلْ يُعْتَبَرُ الْإِسْلَامُ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ .
فَلَوْ كَاتَبَ الذِّمِّيُّ مَمْلُوكَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَتَقَابَضَا ، حُكِمَ عَلَيْهِمَا بِالْتِزَامِ ذَلِكَ .
وَلَوْ أَسْلَمَا لَمْ تَبْطُلْ .
وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ .
وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ ، أَنْ يُكَاتِبَ مَمْلُوكَهُ ، مَعَ اعْتِبَارِ الْغِبْطَةِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ: بِالْمَنْعِ .
وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ كَاتَبَ لَمْ يَصِحَّ ؛ إمَّا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقِرُّ الْمُسْلِمَ فِي مِلْكِهِ .