فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 2979

"الثَّانِيَةُ": إذَا مَاتَتْ أُمُّهُ وَلَا وَارِثَ [ لَهَا ] سِوَاهُ ، فَمِيرَاثُهَا لَهُ .

وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَلَهُمَا السُّدُسَانِ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لَهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَالنِّصْفُ لَهَا ، وَالْبَاقِي يُرَدُّ بِمُوجَبِ السِّهَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت