"الثَّانِيَةُ": إذَا مَاتَتْ أُمُّهُ وَلَا وَارِثَ [ لَهَا ] سِوَاهُ ، فَمِيرَاثُهَا لَهُ .
وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَلَهُمَا السُّدُسَانِ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لَهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَالنِّصْفُ لَهَا ، وَالْبَاقِي يُرَدُّ بِمُوجَبِ السِّهَامِ .