[ الْأَمْرُ ] الثَّانِي: فِي ] الْمُلْتَقِطِ وَهُوَ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاكْتِسَابِ ، أَوْ الِاحْتِفَاظِ .
فَلَوْ الْتَقَطَ الصَّبِيُّ جَازَ ، وَيَتَوَلَّى الْوَلِيُّ التَّعْرِيفَ عَنْهُ .
وَكَذَا الْمَجْنُونُ .
وَكَذَا يَصِحُّ الِالْتِقَاطُ مِنْ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَهْلِيَّةَ الِاكْتِسَابِ .
وَفِي أَخْذِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِهَؤُلَاءِ تَرَدُّدٌ ، يَنْشَأُ مِنْ كَوْنِهِمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلِاسْتِئْمَانِ ، وَلِلْعَبْدِ أَخْذُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ اللُّقَطَتَيْنِ .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ( لَا يُعَرَّضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ ) .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الْجَوَازَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَهْلِيَّةَ الِاسْتِئْمَانِ وَالِاكْتِسَابِ .
وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْجَوَازُ أَظْهَرُ فِي طَرَفِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَهْلِيَّةَ التَّمَلُّكِ .