تَجِبُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ: عَنْ الثِّيَابِ وَالْبَدَنِ ، لِلصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَدُخُولِ الْمَسَاجِدِ ، وَعَنْ الْأَوَانِي لِاسْتِعْمَالِهَا .
وَعُفِيَ عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ: عَمَّا يَشُقُّ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، مِنْ دَمِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ الَّتِي لَا تَرْقَأُ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَعَمَّا دُونَ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ سِعَةً ، مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَحَدِ الدِّمَاءِ الثَّلَاثَةِ .
وَمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ ، تَجِبُ إزَالَتُهُ إنْ كَانَ مُجْتَمِعًا .
وَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّقًا ، قِيلَ: هُوَ عَفْوٌ ، وَقِيلَ: تَجِبُ إزَالَتُهُ ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ ، إلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا فِي غَيْرِهِ .