فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 2979

الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ النَّجَاسَاتِ .

تَجِبُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ: عَنْ الثِّيَابِ وَالْبَدَنِ ، لِلصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَدُخُولِ الْمَسَاجِدِ ، وَعَنْ الْأَوَانِي لِاسْتِعْمَالِهَا .

وَعُفِيَ عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ: عَمَّا يَشُقُّ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، مِنْ دَمِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ الَّتِي لَا تَرْقَأُ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَعَمَّا دُونَ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ سِعَةً ، مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَحَدِ الدِّمَاءِ الثَّلَاثَةِ .

وَمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ ، تَجِبُ إزَالَتُهُ إنْ كَانَ مُجْتَمِعًا .

وَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّقًا ، قِيلَ: هُوَ عَفْوٌ ، وَقِيلَ: تَجِبُ إزَالَتُهُ ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ ، إلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا فِي غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت