"السَّابِعَةُ": إذَا انْعَقَدَتْ يَمِينُ الْعَبْدِ ثُمَّ حَنِثَ وَهُوَ رِقٌّ ، فَفَرْضُهُ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَاتِ ، مُخَيَّرُهَا وَمُرَتَّبُهَا .
وَلَوْ كَفَّرَ بِغَيْرِهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ إطْعَامٍ ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ، لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ أَذِنَ أَجْزَأَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ الْمَوْلَى بِإِذْنِهِ .