فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 2979

"السَّابِعَةُ": إذَا انْعَقَدَتْ يَمِينُ الْعَبْدِ ثُمَّ حَنِثَ وَهُوَ رِقٌّ ، فَفَرْضُهُ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَاتِ ، مُخَيَّرُهَا وَمُرَتَّبُهَا .

وَلَوْ كَفَّرَ بِغَيْرِهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ إطْعَامٍ ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ، لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ أَذِنَ أَجْزَأَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ الْمَوْلَى بِإِذْنِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت