"الثَّانِيَةُ": لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ التَّسْلِيمِ ، حَتَّى يُشْهِدَ الْقَابِضَ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ شَاهِدٌ ، قِيلَ: لَا يَلْزَمُ الْإِشْهَادُ ، وَلَوْ قِيلَ: يَلْزَمُ ، كَانَ حَسَنًا ، حَسْمًا لِمَادَّةِ الْمُنَازَعَةِ ، أَوْ كَرَاهِيَةً لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ .