فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ التَّسْلِيمِ ، حَتَّى يُشْهِدَ الْقَابِضَ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ شَاهِدٌ ، قِيلَ: لَا يَلْزَمُ الْإِشْهَادُ ، وَلَوْ قِيلَ: يَلْزَمُ ، كَانَ حَسَنًا ، حَسْمًا لِمَادَّةِ الْمُنَازَعَةِ ، أَوْ كَرَاهِيَةً لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت